الشيخ عبد النبي النجفي العراقي

28

التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام

لولا يمكن اخذه في المتعلق ولكن له تقييده بكونه لا داع نفساني ومع ذلك يبقى له الاختيار المعتبر في التكليف ( فحينئذ ) ينحصر وجوده باتيانه بداعي الامر فلا يلزم الدور ولا يحتاج إلى خطاب آخر كما لا يخفى و « ثامنا » ان داعى الامر ببركة الامر الثاني صار مجعولا في الصلاة مثلا شرطا أو جزء كسائر الاجزاء والشرائط « فحينئذ » كما يعتبر اتيان البقية إلى داعى الامر في عباديتها فكك داعى الامر فيحتاج داعى الامر إلى اتيانه بداعي الامر كغيره من الاجزاء والشرائط ومفاسد تلك المقالة لكثيرة جدا من لزوم التسلسل وشهادة الوجدان بخلافه إلى غير ذلك من المحاذير كما هو أوضح من أن يخفى على أولى الدراية « وتاسعا » لا نسلم لروم الدور حيث إنه يلزم فيما لو قلنا من لزوم اخذ داعى الامر فيها بوجوده الخارجي وهو ممنوع حيث لا يتوقف داعى الامر على وجود الامر خارجا بل يتوقف على وجوده العلمي ووجوده الذهني « فحينئذ » يكون الموقوف عليه غير الموقوف عليه فلا دور ابدا في تمام المراحل فلا يحتاج إلى الامر خارجا حتى يحتاج إلى خطاب آخر « وعاشرا » نحن فتشنا البحار فضلا عن سائر كتب الحديث لم نجد حديثا ضعيفا ورد في العبادات لبيان حال انقسامات اللاحقة فكيف اهمل الشارع امر العبادة مع كثرة الابتلاء بها وانه لم يهمل امر بيت التخلية دخولا وخروجا حتى انتهت مسائلها في الشبهة الحكمية إلى اثنين وسبعين مسئلة على حسب نقل بعض الأعاظم قده وبين حكمها ولم يبين امر العبادة بالقياس إليها فدعوى ان في العبادة امر ان اثباتها على مدعيها ودونه خرط القتاد حتى إذا رأى ان ما ادعى غير واقع فيدعى عدمه فينتج نتيجة الاطلاق فهذا مما يعد من الأضحية مضافا بأنه غير حاسم لمادة الاشكال للعلم بوجوبه ومع ذلك لم يرد فيه رواية فلا يصح دعوى نتيجة الاطلاق بواسطة عدم النص فليس إلا حكم العقل به كما لا يخى فتلك عشرة آيات كاملة تدل على أن متمم الجعل مما لا محصل له فخذها وكن من الشاكرين واللّه العاصم [ القول بالقدرة الشرعية في أبواب الفقه ] ( منها ) انه قده زعم أن القدرة المعتبرة في التكاليف على قسمين إحداهما غير مرتبطة بالأخرى وهي شرعية وعقلية وعلى تلك القاعدة بنى مسائل جمة في الفقه والأصول واستدل على مرامه بوجوه غير مرضيه بل من المصادرات التي لا يخفى حيث زعم أن كل خطاب بنفسه